قطب مصطفى سانو
313
معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )
مثاله قوله تعالى : فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما [ الإسراء : 17 / 23 ] ؛ علم من تحريم التأفف والنهر ( المنطوق ) تحريم الضّرب ( المسكوت عنه ) من باب أولى ، وذلك لما في الضرب من إيذاء أكبر وأشنع من التأفّف ذاته . فحوى الكلام Purport ما يفهم من الكلام على سبيل القطع . ومنه سمّي فحوى الخطاب ، لأنّه أولى بالحكم من المنطوق به قطعا . الفداء Redemption , ransom إطلاق سراح أسير حرب ، مقابل مال أو مقابل إطلاق أسير . ومنه قوله تعالى : فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها [ محمد : 47 / 4 ] . الفدية Ransom , sacrifice ما جعله الشارع بديلا عن ترك واجب ، أو كفارة عن ارتكاب أمر محظور . ومنه الفدية الواجبة على المكلّف العاجز ، وغير القادر على الصيام ؛ إما لمرض مزمن ، أو لشيخوخة ، مصداقا لقوله تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ [ البقرة : 2 / 184 ] ، وكفّارة ارتكاب محظور من محظورات الإحرام ، كما في قوله تعالى : فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [ البقرة : 2 / 196 ] . البدل الذي يتخلّص به المكلّف من مكروه توجّه إليه . الفرائض Law of distribution of estate علم يعرف به كيفية قسمة تركة المتوفى على الورثة ، ويعدّ نصف العلم ، كما ورد ذلك في الأثر . الفرض : اللزوم . Obligatory , divine precet هو ما طلب الشارع من المكلّف فعله ، طلبا جازما ، بدليل قطعيّ ؛ أو ظنيّ ، بحيث يثاب المكلّف على الفعل ، ويعاقب على الترك بلا عذر . ويرادف الواجب ( ر : واجب ) .